يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 6 تعليق
لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول