يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Abdel-Hamid Ali
لماذا لا يتم تحويل السؤال إلى أستجواب فى نفس الجلسة طالما أن العضو جاهز بالأستجواب!!!! وذلك توفيراً للوقت والسرعة فى الأنجاز