تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (104) 6 تعليق

يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:31

لماذا لا يتم تحويل السؤال إلى أستجواب فى نفس الجلسة طالما أن العضو جاهز بالأستجواب!!!! وذلك توفيراً للوقت والسرعة فى الأنجاز

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 6:15

القسم ينقصه (الجمهورى الدمقراطى الشعبى لانه يمثل الشعب المصرى و ليس الجمهوريه)

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:6

وهل يكون المسئول مستعداً بالبيانات للأجابة أن لم يكن يعرف السؤال مسبقاً؟

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 8:2

النص مقبول

Adel Hamdy

4 يناير 2014, الساعه 6:15

القسم ينقصه (الجمهورى الدمقراطى الشعبى لانه يمثل الشعب المصرى و ليس الجمهوريه)

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:18

تعديل مقترح لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة . ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ويجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها بموافقة خمسون بالمائه +1 من الحضور .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 3:6

وهل يكون المسئول مستعداً بالبيانات للأجابة أن لم يكن يعرف السؤال مسبقاً؟

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:31

لماذا لا يتم تحويل السؤال إلى أستجواب فى نفس الجلسة طالما أن العضو جاهز بالأستجواب!!!! وذلك توفيراً للوقت والسرعة فى الأنجاز