يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
وهل يكون المسئول مستعداً بالبيانات للأجابة أن لم يكن يعرف السؤال مسبقاً؟