تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (114) لا توجد تعليقات

مقر مجلس الشعب مدينة القاهرة . ويجوز له فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات باطل .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا