تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (173) 5 تعليق

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moataz Gharbawy

8 نوفمبر 2013, الساعه 22:48

يجب ان يتضمن مجلس الدفاع الوطنى من بين اعضائه ممثل عن الاعلام نظرا لاهمية دور الاعلام الايجابى والمستمر فى امن وسلامة البلد فى عصر الحروب والهجمات الاعلامية المنظمة والممنهجة كما عانينا