يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Moataz Gharbawy
يجب ان يتضمن مجلس الدفاع الوطنى من بين اعضائه ممثل عن الاعلام نظرا لاهمية دور الاعلام الايجابى والمستمر فى امن وسلامة البلد فى عصر الحروب والهجمات الاعلامية المنظمة والممنهجة كما عانينا