تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (173) 5 تعليق

يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Yasser El Agamy

10 نوفمبر 2013, الساعه 22:16

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية و المـوارد المـائيـة ، ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع . ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة . ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى . ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود . و يختـص مجلـس الشعـب بمناقشـة ميـزانيـة القـوات المسلحـة الخـاصـة بالأنشطـة الإقتصـاديـة و المعـامـلات التجـاريـة ذات الطـابـع المـدنـي و التجـاري و ذلك بجلسـة سـريـة