يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجرءات التحقيق والمحاكمة، فى حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها. وتطبق فى شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة فى المادة (159) من الدستور.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Amr Medhat
يجب ان يكون هناك مشاركين من اعضاء مجلس الشعب لمناقشه الميزانيه ويكونوا بعدد اعضاء العسكريين + واحد وهو رئيس الجمهوريه يعني الغلبه للمدنيين