تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتعين اعادة صياغة النص والغاء قيام رئيس الجمهورية برئاستها لانها وزارة متخصصة يرئسها وزير تحت رئاسة مجلس الوزراء