تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتعين اعادة صياغة النص والغاء قيام رئيس الجمهورية برئاستها لانها وزارة متخصصة يرئسها وزير تحت رئاسة مجلس الوزراء
الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .
سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد
الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .
سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد
تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية ، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.
وان يكون شعارها منصوص عليه في الدستور (الشرطه في خدمة الشعب)
الشرطة هيئة مدنية واجبها خدمة الشعب والحفاظ على أمنه وممتلكاته طبقاً لأحكام القانون ورئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ويخضع أعضائها لقانون الشرطة ، وتغلظ العقوبة على أفرادها في حال مخالفتهم لقوانين الدولة وإقالتهم في حال تكرار المخالفة بعد العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتصديق على قرار تفتيش الداخلية .
أود تحديد طاقم حراسة لموكب الرئيس يتفق عليه الجميع يعني كام سيارة تأمين وضابط وعسكري لعدم المبالغة في الموكب
يجب ان تكون الشرطة مستقلة عن نظام الحكم ويكون رئيسها هو وزير الداخلية، يجب على الشرطة ان تكون فى خدمة الشعب فقط
الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .
سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد
الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .
سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة