تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (176) 12 تعليق

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 23:14

يتعين اعادة صياغة النص والغاء قيام رئيس الجمهورية برئاستها لانها وزارة متخصصة يرئسها وزير تحت رئاسة مجلس الوزراء

محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:33

الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد

محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:34

الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد

Mohammad Goda

18 ديسمبر 2013, الساعه 21:49

تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية ، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلي وحدات الإدارة المحلية.

maha effat

2 ديسمبر 2013, الساعه 1:43

لماذا يكونت رئيس الجمهورية رئيسها لابد من إستقلاليتها عن رئيس الجمهوريه

abou mariam

30 نوفمبر 2013, الساعه 20:51

برضه رئيسها الاعلي رئيس الجمهورية ومانعرفش نحاسب حد بررررلللللم

Mostafa Zedan

22 نوفمبر 2013, الساعه 21:18

وان يكون شعارها منصوص عليه في الدستور (الشرطه في خدمة الشعب)

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 14:27

يجب ان تكون مستقلة حرااام عليكم

Assem El Shafei

19 نوفمبر 2013, الساعه 10:54

الشرطة هيئة مدنية واجبها خدمة الشعب والحفاظ على أمنه وممتلكاته طبقاً لأحكام القانون ورئيسها الأعلى رئيس الجمهورية ويخضع أعضائها لقانون الشرطة ، وتغلظ العقوبة على أفرادها في حال مخالفتهم لقوانين الدولة وإقالتهم في حال تكرار المخالفة بعد العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتصديق على قرار تفتيش الداخلية .

Mosaed Aql

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:12

أود تحديد طاقم حراسة لموكب الرئيس يتفق عليه الجميع يعني كام سيارة تأمين وضابط وعسكري لعدم المبالغة في الموكب

Adel Ackad

9 نوفمبر 2013, الساعه 11:4

يجب ان تكون الشرطة مستقلة عن نظام الحكم ويكون رئيسها هو وزير الداخلية، يجب على الشرطة ان تكون فى خدمة الشعب فقط

محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:34

الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد

محمد السيد

5 نوفمبر 2013, الساعه 19:33

الشرطة أداه للعدالة و السلطة المعنية بتحقيق العدالة هى القضاء و لذلك يجب أن يرأس الشرطة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئاسة إدارية فقط فى حين يكون وزير الداخلية هو المسؤول عن قرارات و تحركات الشرطة .

سكرتير شباب حزب الوفد بالأسكندرية دراسات عليا فى التربية محمد السيد