يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتعين اعادة الصياغة بما يعنى ان الاشراف على اللجان الانتخابية تكون مقصورة على اعضاء الهيئات القضائية فقط وان الاستعانة باية شخصيات اخرى او ذوى خبرات ...الخ يكون مقصورا على الاعمال الادارية فقط دون الاشراف على اللجان