يكون للوحدات المحلية موازنات مالية مستقلة. يدخل فى مواردها ما تخصصه الدولة لها من موارد، والضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية، والإضافية، وتطبق فى تحصيلها القواعد، والإجراءات المتبعة فى تحصيل أموال الدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يتعين اعادة الصياغة بما يعنى ان الاشراف على اللجان الانتخابية تكون مقصورة على اعضاء الهيئات القضائية فقط وان الاستعانة باية شخصيات اخرى او ذوى خبرات ...الخ يكون مقصورا على الاعمال الادارية فقط دون الاشراف على اللجان
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة