تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (210) 3 تعليق

يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Adel Elshatanofy

6 يناير 2014, الساعه 1:21

لايوجد انتخابات نزيهة 100%

Ehab Ahmed

9 يناير 2014, الساعه 22:0

https://www.youtube.com/watch?v=Cp80Oj7ZI3A

Ehab Ahmed

9 يناير 2014, الساعه 22:7

ممكن الفرز يكون الكترونى

Ehab Ahmed

9 يناير 2014, الساعه 22:7

ممكن الفرز يكون الكترونى

Ehab Ahmed

9 يناير 2014, الساعه 22:0

https://www.youtube.com/watch?v=Cp80Oj7ZI3A

Adel Elshatanofy

6 يناير 2014, الساعه 1:21

لايوجد انتخابات نزيهة 100%