يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.
آخر تحديث 3 ديسمبر 2013, الساعه 13:3
لاتوجد موازنات مستقلة تطبيقاً لمبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة الذي سبقق إقرارة.
مراقبة أمـوال الـدولة يجب أن تتبع القضـاء وتكـون مرجـعيتها للنائب العام.
الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف :
المادة 216 من وثيقة الدستور الجديد
والخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مادة غير منضبطة
وتؤكد على عدم استقلالية رئيس الجهاز،
وهذا مخالف لما يحدث بأغلب دول العالم
التى تؤكد على استقلالية المنظمات الرقابية لضمان استقلاليتها.
الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف :
المادة 216 من وثيقة الدستور الجديد
والخاصة بتعيين رئيس الجمهورية لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مادة غير منضبطة
وتؤكد على عدم استقلالية رئيس الجهاز،
وهذا مخالف لما يحدث بأغلب دول العالم
التى تؤكد على استقلالية المنظمات الرقابية لضمان استقلاليتها.
مراقبة أمـوال الـدولة يجب أن تتبع القضـاء وتكـون مرجـعيتها للنائب العام.
لاتوجد موازنات مستقلة تطبيقاً لمبدأ شمولية الموازنة العامة للدولة الذي سبقق إقرارة.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة