المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة . وتتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير نصوص الدستور، والنصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام، والقرارات الصادرة منها . ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة