يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (116) لا توجد تعليقات
يجوز انعقاد مجلس الشعب فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا! لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة