تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (119) 4 تعليق

يختص مجلس النواب بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس

آخر تحديث منذ 11 دقيقة


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 17:14

أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:48

و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:32

النص مقبول . ، وإن كان من المفترض إيضاح مختصر عن عقوبة العضو المخالف للنظام

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:48

و العمل على نصرة الأمة العربية و الاسلامية بالحق

أحمد عبد العزيز

13 نوفمبر 2013, الساعه 20:40

"حال غياب مجلس الشعب" وإن كنت أرى أن تكون صيغة اليمين الدستورية مادة بالدستور وأن تؤدى من أي موظف عام

Bahaa Salaheldin

7 نوفمبر 2013, الساعه 17:14

أقترح إضافة :و أن أحافظ على سلامة مياه النيل