تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (125) 3 تعليق

يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. ويتم التصويت على الحساب الختامى بابًا بابًا، ويصدر بقانون. وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:13

يا سادة اما ان يكون الامر وجوبيا او احذفوا المادة من اساسها لانه اذا كنتم مقتنعين ان القاء رئيس الجمهورية للبيان مهم فالامر وجوبى وان كان غير مهم فحذف المادة افضل من وجودها

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:53

على رئيس الجمهورية و ليس لرئيس الجمهورية ...

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:49

النص مقبول مع وجوب إضافة توضح ماذا على مجلس النواب عمله فى حال ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وكيف يجب إلزام مجلس النواب بمتابعة وتلافى تلك الملاحظات

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 11:49

النص مقبول مع وجوب إضافة توضح ماذا على مجلس النواب عمله فى حال ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات وكيف يجب إلزام مجلس النواب بمتابعة وتلافى تلك الملاحظات

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:53

على رئيس الجمهورية و ليس لرئيس الجمهورية ...

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:13

يا سادة اما ان يكون الامر وجوبيا او احذفوا المادة من اساسها لانه اذا كنتم مقتنعين ان القاء رئيس الجمهورية للبيان مهم فالامر وجوبى وان كان غير مهم فحذف المادة افضل من وجودها