تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (164) 7 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسًا لمجلس الوزراء، أن يكون مصريًا من أبوين مصريين، وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا، وألا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية فى تاريخ التكليف. ويشترط فيمن يعين عضوًا بالحكومة، أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، بالغًا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التكليف. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة، وعضوية مجلس النواب، وإذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة، يخلو مكانه فى المجلس من تاريخ هذا التعيين.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


محمد صابر

23 نوفمبر 2013, الساعه 20:48

لماذا الغيت الرقابة السابقة للقانون بمعنى اصدار القانون من مجلس الشعب ثم على المتضرر يقوم برفع دعوى ثم يتم الفصل فيها دون وقت محدد بدوستورى اوغير ونرجع الى اول السطر من جديد وذلك مضيعة للوقت والجهد وفتح باب الفساد مثل حل مجلس الشعب ايام مبارك وشكرا