تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Hesham Hassan
أرجو إزالة هذه المادة من الدستور لإعطاء الفرصة لتغيير العاصمة، القاهرة أصبحت عاصمة لا يمكن الحياة فيها