تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
محمود التلاتى
محافظة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية .