يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (184) 9 تعليق
السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
Ahmed Khafagy
وعلى رئيس الجمهورية نشر هذه التقارير فى الجريدة الرسمية خلال ستين يوم من تاريخ تقديمها له
أضف ردك الآن !
Ahmed Khafagy
وعلى رئيس الجمهورية نشر هذه التقارير فى الجريدة الرسمية خلال ستين يوم من تاريخ تقديمها له