السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.
قترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتووظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية
Abd ELwahab Bibars
قترح اضافة مادة فى الدستور فى باب الاجهزة الرقابية ينص على انشاء مفوضية عليا للتوظيف على ان يكون لها المهام التاليه 1- عمل الاعلانات و الدعايات و المسابقات و كل الامور المختلفة و التى تتعلق بالتووظيف فى الجهاز الادارى فى الدوله 2- مساعده المواطنين على الحصول على الوظيفة المناسبة و هو حق يكفله الدستور 3-مساعده رجال الاعمال و القطاع الخاص فى الحصول على الموظفين المناسبين و من شان هذة المفوضية ان تعمل على : 1- حماية الجهاز الادارى من توغل السلطة التنفيذية عليه 2-القضاء على الفساد و التوظيف بالمحسوبية