تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (184) 9 تعليق

السلطة القضائية مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، ويبين القانون صلاحياتها، والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Eissa

22 نوفمبر 2013, الساعه 11:34

لو اتشال منها رئيس الجمهورية عشان الاجهزة دي لازم تقيم اداء رئيس الجمهورية نفسه ومدي التزامه ببرنامجه الانتخابي ويضاف ليها حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعمل انتخابات مبكرة بعد فترة معينة