القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق، والواجبات، ويحدد القانون شروط، وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وندبهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبيًا، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة