لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Khafagy
يجب ان ينظم القانون العفو عن العقوبة او تخفيفها وان يذكر فى صلب المادة كلمة ( طبقا للقانون ) و لا اعلم ما جدوى ادخال مجلس الشعب فى هذه المتاهة يكفى يا سادة ان يكون العفو الشامل بحكم قضائي