تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (130) 13 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

soliman osman

25 أكتوبر 2013, الساعه 4:22

يعنى ريس طرطور صح كده برضه طيب افرض المعلومات شديده السريه اوى الراجل مش عاوز غير انه ينفذ مهمه محدده المجلس يناقش ويحد ويبوخ وبعدين يرفض منظر الرئيس مش حلو كده

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 21:55

يتعين استطلاع راى المجلس الاعلى للقضاء والحصول على موافقته المسبقة لاى قرار بالعفو اوتخفيف العقوبة لانها الجهة الفنية فى هذا المجال

Mohamed Mamdouh

8 نوفمبر 2013, الساعه 19:48

ليس لرئيس سياسي حق التدخل في غير اختصاصه .. انتخبت رئيس لتنفيذ سياسة اقتصادية ما .. ثم يعفو او يخفف عقوبة مجرم ما سبب اضرار لشخصي او للمجتمع !!! تخفيف العقوبه والاعفاء تتم من هيئه قضائية وفقا لحالة المسجونين وحسن سلوكهم ومدة العقوبة التي امضوها وهكذا .. حكم قضائي وليس سياسي

Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 12:19

الحد الأقصى 60 يوم . يــــــــــــاه . وبنسأل من فين عندنا عدم إحترام للوقت و عندنا روتين ؟ هل ده منطق ؟ يجب تعديل نص المادة جذرياً . 60 يوم ده تهرب وتسويف للعمل وتهرب من المسئولية .

Adel Elshatanofy

30 ديسمبر 2013, الساعه 1:40

ﻣﻌﻈﻢ التعليقات في غير موضعها مع المواد.

Ahmed Magdy

19 ديسمبر 2013, الساعه 11:0

مادة (130) الاستجواب لا يمكن ان يكون (وبعد موافقة الحكومة)------ الي يغلط مش هيوافق علي الاستجواب يا اساتذه

Hany Eed

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:5

موافقه الحكومه هنا متعلقه بحاله الاستعجال فقط ؟؟؟؟

Ahmed Shahin

19 نوفمبر 2013, الساعه 13:31

يتعين استطلاع راى المجلس الاعلى للقضاء والحصول على موافقته المسبقة لاى قرار بالعفو اوتخفيف العقوبة لانها الجهة الفنية فى هذا المجال

Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:40

لا للعفو الرئاسي عن المجرمين اللي عايز عفو يروح المحكمه

Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:38

وليه العفو اصلا العفو ده ضد مبدا القصاص او العداله وبعدين لما يجي رئيس ويخرج المجرمين والاسم عفو زي ماحصل وزي ما بنعاني دلوقتي اللي عايز يخفف الحكم يروح المحكمه انما عفو عن المجرمين لا

Osama Arafa

16 نوفمبر 2013, الساعه 19:56

ليس من حق الرئيس و هذا تغول على سلطة القضاء

Falcon East

12 نوفمبر 2013, الساعه 21:53

فى حالة القضاية امن الدولة والقتل لا يجوز العفو

Ahmed Khafagy

9 نوفمبر 2013, الساعه 10:35

يجب ان ينظم القانون العفو عن العقوبة او تخفيفها وان يذكر فى صلب المادة كلمة ( طبقا للقانون ) و لا اعلم ما جدوى ادخال مجلس الشعب فى هذه المتاهة يكفى يا سادة ان يكون العفو الشامل بحكم قضائي