لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Rora Mohammed
وليه العفو اصلا العفو ده ضد مبدا القصاص او العداله وبعدين لما يجي رئيس ويخرج المجرمين والاسم عفو زي ماحصل وزي ما بنعاني دلوقتي اللي عايز يخفف الحكم يروح المحكمه انما عفو عن المجرمين لا