تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (130) 13 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rora Mohammed

18 نوفمبر 2013, الساعه 22:38

وليه العفو اصلا العفو ده ضد مبدا القصاص او العداله وبعدين لما يجي رئيس ويخرج المجرمين والاسم عفو زي ماحصل وزي ما بنعاني دلوقتي اللي عايز يخفف الحكم يروح المحكمه انما عفو عن المجرمين لا