لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Magdy
مادة (130) الاستجواب لا يمكن ان يكون (وبعد موافقة الحكومة)------ الي يغلط مش هيوافق علي الاستجواب يا اساتذه