تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (130) 13 تعليق

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التي يراها، وبعد موافقة الحكومة.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

5 يناير 2014, الساعه 12:19

الحد الأقصى 60 يوم . يــــــــــــاه . وبنسأل من فين عندنا عدم إحترام للوقت و عندنا روتين ؟ هل ده منطق ؟ يجب تعديل نص المادة جذرياً . 60 يوم ده تهرب وتسويف للعمل وتهرب من المسئولية .