النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:58

أرى أن النص ينقصه : وتلتزم السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى . حقيقة النص ناقص