النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (85) 17 تعليق

لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Mohamed El Turky

29 أكتوبر 2013, الساعه 15:41

يكتفى بان تكون نسبة الاعضاء المصوتين لقرار اسقاط العضوية هى نصف الاعضاء وذلك لتلافى التحالفات الحزبية التى قد تؤثر على القرار

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:14

وأقترح أيضاً أن تتضمن هذه المادة وبدون تصويت أسقاط عضوية الأعضاء الذين رشحوا أنفسهم كمستقلين ثم بعد نجاحهم فى الأنتخابات ودخولهم مجلس الشعب خانوا الناخبين فى دوائرهم وأنضموا إلى الأحزاب

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 14:8

أقترح أن يكون أسقاط العضوية بالأغلبية العادية وهى النصف + 1 مثل جميع برلمانات العالم المحترمة حيث أنه من الصعب على مجلس الشعب القادم أسقاط بأغلبية الثلثين لأنه من المتوقع أن مجلس الشعب القادم لن يسيطر عليه تيار واحد أو أثنين... وأن الكتل البرلمانية الرئيسية فى مجلس الشعب القادم ستكون متقاربة فى عدد المقاعد

Ahmed Elshrif

29 ديسمبر 2013, الساعه 18:51

الدستور المواد ال فيه حلوه مقلناش حاجه ... أهم حاجه ان الدستور ميبقاش حبر على ورق ويتنفذ يـــاريت بجد يتنفذ

حماده ممدوح

20 ديسمبر 2013, الساعه 9:32

استكمال للنص ( مع الزام السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى )

Angel Kyle

17 ديسمبر 2013, الساعه 19:24

و يكون من حق السلطات العامه أن تتجاهل مخاطبة المواطن لها ،، و أن تعتقله أو تصدر عليه حكم متعسف إذا خاطب الحكومه بخصوص (الحد الأقصى) و الحد الأدنى للأجور و المرتبات في كل من : الصندوق الوزاري ، و مرتبات و معاشات قادة القوات المسلحه أو الشرطه و المظروف الوزاري الخاص بالوزراء و العاملين بوزارات الماليه و الخارجيه و الداخليه و التموين و الصحه و الأوقاف و الأزهر و قناة السويس و هيئة الميناء و المطارات الحكوميه و المرافق و الهيئات التابعه لها ..

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:58

أرى أن النص ينقصه : وتلتزم السلطات العامة بالرد على تلك المخاطبة خاصة إذا كان تظلم فى مدة لاتتعدى ( وليكن شهر ) ، إحتراماً وإلتزاماً من الدولة ومسئوليها لكرامة المواطن المصرى . حقيقة النص ناقص

Abu Khalid Berry

4 ديسمبر 2013, الساعه 20:18

نص المادة جيد , ولكن لم يذكر واجب الدولة في الرد علي المخاطبات . يعني ألمواطن يبدع ويفكر ويخاطب الدولة والدولة تلقي باقتراحاته الي .... نرجو أن يكون الرد علي المخاطبات واجب علي الدولة وشكرا

محمود التلاتى

2 ديسمبر 2013, الساعه 10:0

لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتُخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه.. أو بحكم قضائى .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:38

وماذا عن الفردي الذي ينضم إلي حزب أو من أنتخب علي أساس حزب معين ثم يستقيل وينضم لحزب أخر خاصة في أعضاء القائمة؟

sabry ahmed

منذ 48 دقيقة

يجب ان يكون هناك حق للناخبين فى اسقاط عضوية العضو فى حالة عدم التزامه بمراعات مصالحهم او الاستئثار بالمكاسب النيابية لنفسه دون خدمة ناخبيه بما ينظمه الدستور والقانون

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:48

تمام شكرا

Gamal Abdelkader

24 نوفمبر 2013, الساعه 9:2

ارجو تسهيل طريقة اسقاط العضوية بطريقة يسهل معها التحقيق مع عضو البرلمان في حال اتهامة في اي قضية ، فقد كانت اجراءات رفع الحصانة المعقدة سببا في هروب البعض مثل ممدوح اسماعيل، اقترح ان يحق للنيابة التحقيق مع عضو البرلمان بموافقة المجلس حتى اتمام اجراءات اسقاط العضوية ، وذلك حتى لا يهرب من العدالة مخطيء