النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

8 نوفمبر 2013, الساعه 20:15

هذا أول ذكر لمدينة القاهرة بالدستور