يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (89) 9 تعليق
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Ahmed Kannouma
الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة
أضف ردك الآن !
Ahmed Kannouma
الرجاء وضع مكان مجلس الشعب خارج القاهرة تمهيدا لنقل بعض الوزارات لخارج القاهرة لتخفيف عدد السكان والزحام الشديد فى القاهرة