يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (89) 9 تعليق
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
د. عصام سري
المقر هو عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة
أضف ردك الآن !
د. عصام سري
المقر هو عاصمة الدولة وليس مدينة القاهرة