النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (89) 9 تعليق

تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.

آخر تحديث منذ 54 دقيقة


Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 17:42

النص مقبول