يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (89) 9 تعليق
تُحظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر، ويجرم القانون كل ذلك.
آخر تحديث منذ 54 دقيقة
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول
أضف ردك الآن !
Amgad Amgadmoustafa
النص مقبول