النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (68) 10 تعليق

المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقاً للقانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Ahmed Gomaa

10 يناير 2014, الساعه 5:44

الماده جيده و لكن النسخه السابقه مختلفة عن ما كان منشوراً في دستور ٢٠١٢. هذا هو نص الماده ٤٧ التي تحولت إلى الماده ٦٨: الحصول على المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق، واإلفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما ال يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق اآلخرين، وال يتعارض مع األمن القومى. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.