للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
تضاف العبارة(للمجلس القومي لحقوق الانسان ان يتدخل في الدعوي المدنية منضما الي المضرور وان يطعن لمصلحته في الاحكام).
يتعين تحديد ان الجهة التى قامت بهذا الاعتداء هى احد اجهزة الدولة طالما ان الدولة ملتزمة بالتعويض وذلك لعدم حدوث اى التباس فى حالة ان الاعتداء تم من مواطن او جهة مدنية مثلا
"قصاصاً" بدلاً من "تعويضاَ"
Metwalli Abdelsalam Abdelsalam
2 يناير 2014, الساعه 5:39كيف يكون في هذه المادة "ولا يجوز ...مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني" إسلامي".... أو ممارسة أي نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية..." كيف يُحَرَّم ويُجَرَّم ويُمنَع النشاط السياسي الإسلامي ويُحَرَّم ويُجَرَّم ويُمنَع أي نشاط سياسي معادِ للديمقراطية مما يعني أنه في حالة تعارض بين مبادئ الديمقراطية ومبادئ الإسلام يكون الولاء لمبادئ الديمقراطية؟؟؟ فكيف نقرأ كتاب الله تعالى ونعمل بعكس ما فيه حيث قال الله تعالى: {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين} (الأنعام 162) (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون (المائدة: الآية 49 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ(المائدة: الآية 50) ففي أي مذهب أو ملة أو نحلة متعلقة بالإسلام جآؤا بهذا النص لهذه المادة؟ كيف يأمرنا هذا الدستور أن يكون ديننا الجديد هو الديمقراطية على ما فيهه من مساوئ وتعارض مع الإسلام هي ديننا الجديد؟..... لتحميل تفسير سورة المائدة والأنعام: https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t=523493
كفياكم العدد في الليمون ايام المخسوف كان فيه مائة وخمسون حزب ده اسمه كلا م وعجبي.
ولو فى حد عاوز يعمل حزب ليه يمنع ما فيش اى مشكلة انه يتوجه للجهات الرسمية للحصول على اذن لكن الاعتراض على الرسوم المقررة للاعلان الى ممكن تكون اعلى من امكانيات الافراد العاديين وممكن الحزب دا يكون اسموا حزب فى حب الوطن ويقف ضد اى حد يعادى البلد احنا دايما بنفترض حسن النية موش سؤ النية لكن الاعتراض على الرسوم موش على المادة الدستورية
للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
دي ماده جميلة لانها تمنع التفرقة والعنصرية في الأحزاب
هل يحق للمجلس القومي لحقوق الأنسان تحريك الدعوى أو التضامن في دعوي مقامة؟ وماذا عن الجهات الأخري التي تراقب ذلك؟
تعديل كل اعتداء على الحرية الشخصية، أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق، والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضًا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء . وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه الحقوق وكذا الانضمام لصالح الوقع الضرر عليه.
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة