النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (77) 37 تعليق

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Moh Man

26 نوفمبر 2013, الساعه 13:43

الا يتقاضي المرشح دعم مالي من جهات اجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بطريق الجمعيات التي تتلقي اموال من جهات اجنبية وان تكون مبالغ الدعاية متضمنة ما يتم عن طريق المتطوعين وليس فقط المرشح وهذا ايضا ينطبق على المرشح الرئاسي وحال ثبوت ذلك يمنع من دخول الانتخابات او يعتبر انتخابه باطلا ويفقد موقعه في المجلس التشريعي او الرئاسي