ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
ألغاء كوتة العمال والفلاحين (50%) وعدم تخصيص حصص أخرى فى البرلمان ل أى فئات أخرى أصبح مطلب شعبى: الأنتخاب هو حرية الأختيار بين عدد من المرشحين بصرف النظر عن هويتهم. ليس من المنطقى أن تُفرض على المواطن نسبة معينة لفئة معينة يختار منها ما يمثلة مثل 50% عمال وفلاحين التى ليس لها مثيل فى دساتير العالم وكذلك كوتة المرأة. هذه الحصص ضد مبدأ الديمقراطية وحرية الأختيار وتحد من الأختيارات أمام المواطن - من حق المواطن أن يختار ما يريده ويحقق مصالحة ويكون له القدرة على التعبير عن همومة وايصال صوته الى صانعى القرار. ان وراء الأصرار على هذه النسبة وكوتة المراة فى الأنظمة السابقة أهداف خبيثة لأنها كانت فى مصلحة الأحزاب الحاكمة تضمن لها الأغلبية من خلال سيطرته على المرشحين كعمال أو فلاحين وكذلك المرأة. لابد من رفع القيود على حرية الأختيار بإلغاء هذه الكوتة أو أى كوتة أخرى وترك المواطن يختار بحرية تامة من بين المرشحين من يمثله حتى لو أختار أعضاء المجالس المنتخبة كلهم عمال أو فلاحين أو فئات أو سيدات فهذا هو أختياره ويتحمل تبعاته.
هناك طرق وقوانين كثيرة تدافع عن حقوق العمال والفلاحين والمرأة. وأنى أتسأل ماذا فعلت هذه الكوته للعمال والفلاحين طوال 40 عاماً سوى أستغلال النظم الحاكمة لهذه الكوتة لتحقيق أغلبية فى البرلمان. لقد بيعت الشركات والمصانع وتم تشريد الكثير من العمال وضاعت حقوقهم فى ظل وجود هذه النسبة وكان المعاش المبكر بمثابة رصاصة الرحمة لهم ولم يتحرك أعضاء مجلس الشعب ممن يسمون أنفسهم عمال وفلاحين لإيقاف هذه المهازل وحماية حقوق العمال. والحل فى رأى هو تفعيل دور النقابات والتشكيلات العمالية وعدم تبعيتها لوزارة القوى العاملة للحفاظ على أستقلاليتها وتنقية هذه النقابات من زيول الأنظمة السابقة الفاسدة ثم إجراء أنتخابات حرة ونزيهه لا تتدخل فيها الحكومة ليأتى العمال بمن يدافع عن حقوقهم ووقتها يكون هناك من يتحدث بأسم العمال وتتقلص الأضرابات العمالية. ومن ناحية أخرى أقترح أن يقوم العمال أو الفلاحين بتأسيس أحزاب تحمل أسمائهم مثل حزب العمال أو حزب الفلاحين أو أى مسميات أخرى وبالطبع سوف يكون لهم تمثيل فى البرلمان ولكن عن طريق ديمقراطى حقيقى ليس فيه أى تميز لفئه دون الأخرى.
أروع ما قامت به لجنة الخمسين هو إلغاء نسبة الخمسين الباطلة ... إلى الحضارة والتقدم يا مصر
لا أرى سبب في تحديد عدد أعضاء مجلس الشعب في الدستور .. عدد أعضاء المجلس قد يتغير في المستقبل القريب بالزياده ولذلك أرى تحديد عدد أعضاء المجلس داخل قانون الإنتخابات بعد تقسيم الدوائر الإنتخابية وإعادة توزيعها
ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.
تعديل يُشكل مجلس الشعب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر . ويُشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا متمتعًا بحقوقه المدنية، والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية .(يستكمل الشروط )شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين .
نظام القائمة فى انتخابات مجلس الشعب مرفوضة حتى لو بنسبة الثلث فقط .. مصر ليس بها احزاب قوية لتحتل هذه المواقع .. سوف يملئون القوائم بوجوه غير معروفة و اسماء لا تعلم هويتها ثم نفاجأ بمجلس شعب غير معبر عن احتياجات الشعب كما حدث سابقا
وهل يكفي 450 عضواً لتمثيل 85 مليون مواطن؟ وماذا عن المصريين بالخارج هل يدخلون ضمن تقسيم الدوائر؟
عضو مجلس الشعب مسئول عن محاسبة الحكومة ووضع القوانين وهو ما يتطلب أن يكون على مستوى علمي وثقافي مرتفع ولكن حتى لا يتم إغفال طبقات العمال والفلاحين فأقترح أن يشترط في عضو مجلس الشعب أن يكون حاصلا على شهادة تعليم متوسط على الأقل حتى يكون قادرا على استيعاب مهامه والقيام بها كما يكون قادرا على التعبير عمن يمثلهم.
الا يتقاضي المرشح دعم مالي من جهات اجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بطريق الجمعيات التي تتلقي اموال من جهات اجنبية وان تكون مبالغ الدعاية متضمنة ما يتم عن طريق المتطوعين وليس فقط المرشح وهذا ايضا ينطبق على المرشح الرئاسي وحال ثبوت ذلك يمنع من دخول الانتخابات او يعتبر انتخابه باطلا ويفقد موقعه في المجلس التشريعي او الرئاسي
كان من المفترض ان يتركوا نسبة العمال والفلاحين الى المجلس القادم ليحدد الغائه من عدمه لانه سوف يكون مجلس منتخب ويمثل الشعب اما لجنة الخمسين فهى معينة وليست منتخبة من الشعب
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة