النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (77) 37 تعليق

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوي نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Rania Fathy

27 نوفمبر 2013, الساعه 10:48

عضو مجلس الشعب مسئول عن محاسبة الحكومة ووضع القوانين وهو ما يتطلب أن يكون على مستوى علمي وثقافي مرتفع ولكن حتى لا يتم إغفال طبقات العمال والفلاحين فأقترح أن يشترط في عضو مجلس الشعب أن يكون حاصلا على شهادة تعليم متوسط على الأقل حتى يكون قادرا على استيعاب مهامه والقيام بها كما يكون قادرا على التعبير عمن يمثلهم.