النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (75) 13 تعليق

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


khaled kaod

27 أكتوبر 2013, الساعه 2:30

أتمني أن تضيف مادة في غاية الأهمية الاوهى علي أى موظف إذا تباطىئ أو أخل أو تعسف أو تعنت في أثناء وظيفته أو أي عمل سببها الوظيفة في داخل أو خارج العمل سيفصل من وظيفته إثباته الوحيد هو أن توجد 3 من عامة الشعب شهود علي ذلك ليس من مدير عمله أو رئيسه حتي يكون في انضباط والالتزام بالعمل وبالتالي نتلافي العيوب الوظيفية التي يمارسها الموظف البطئ في عمله أو المخل أو المتعسف أو المتعنت