للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
khaled kaod
أتمني أن تضيف مادة في غاية الأهمية الاوهى علي أى موظف إذا تباطىئ أو أخل أو تعسف أو تعنت في أثناء وظيفته أو أي عمل سببها الوظيفة في داخل أو خارج العمل سيفصل من وظيفته إثباته الوحيد هو أن توجد 3 من عامة الشعب شهود علي ذلك ليس من مدير عمله أو رئيسه حتي يكون في انضباط والالتزام بالعمل وبالتالي نتلافي العيوب الوظيفية التي يمارسها الموظف البطئ في عمله أو المخل أو المتعسف أو المتعنت