النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (56) 8 تعليق

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


أحمد عبد العزيز

6 نوفمبر 2013, الساعه 20:59

الجمعيات والنقابات والاتحادات والائتلافات....تقطيع وتشريح للدولة لأنها تؤسس لطائفية