النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (56) 8 تعليق

السجن دار إصلاح وتأهيل. تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Amgad Amgadmoustafa

منذ 16 دقيقة

أرى بعد تخضع السجون و أماكن الإحتجاز للإشراف القضائى إضافة ( و الصحى ) أيضاً والمقصود الإهتمام بدوات المياة والنظافة العامة . لكن النص جيد بشكل عام