النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (81) 16 تعليق

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 7:43

دي مادة دستور دي ؟ ما تنفعش تكون مادة أولاً لم تحدد عدد مرات ترشح العضو للمجلس وبهذا أنت تفتح الباب للفساد وجعلت مدته 5 سنوات وكان من الأفضل 4 سنوات أو أقل حتى يتيقن العضو أنه سيرحل قريباً فيعمل للوطن والتوريث سيظل قائم لأنك لم تقل يمنع أقربائه من الترشح خلال فترة معينة ويجب أن تقول أن لكل عضو الحق في الترشح لمجلس الشعب فترتين في حياته ! أو فترتين متتاليتين