النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (81) 16 تعليق

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا

أفضل التعليقات

Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 0:32

أقترح أن يتم تخفيض مدة عضوية مجلس الشعب إلى 4 سنوات بدلاً من 5 سنوات حتى يتم تغير مجلس الشعب مع تغير رئيس الجمهورية. وكذلك أتاحة الفرصة للناخبين لتغير ومعاقبة الأعضاء المقصرين عن طريق أنتخاب أعضاء غيرهم أكثر جدية وكفاءة وأخلاص. تقليل مدة العضوية سوف يجعل الأعضاء يعملون بجدية ونشاط حتى ينالوا رضاء الناخبين من أجل الحصول على مدة عضوية أخرى فى مجلس الشعب

Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 7:43

دي مادة دستور دي ؟ ما تنفعش تكون مادة أولاً لم تحدد عدد مرات ترشح العضو للمجلس وبهذا أنت تفتح الباب للفساد وجعلت مدته 5 سنوات وكان من الأفضل 4 سنوات أو أقل حتى يتيقن العضو أنه سيرحل قريباً فيعمل للوطن والتوريث سيظل قائم لأنك لم تقل يمنع أقربائه من الترشح خلال فترة معينة ويجب أن تقول أن لكل عضو الحق في الترشح لمجلس الشعب فترتين في حياته ! أو فترتين متتاليتين

أحمد عبد العزيز

منذ 39 دقيقة

مدة عضوية مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من التاريخ المفترض لأولى جلساته . ويجرى انتخاب المجلس التالي خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة القائم .

Amira Lutfi

4 يناير 2014, الساعه 14:13

بخصوص المادة 81الكلام رائع ولكن كان يجب على الموقع مراعاة ذلك وعمل رابط صوتي يعرض الدستور فللمكفوفين الحق في الاستماع للمواد كاملة من مصدر موثوق

Alaa Eed

26 ديسمبر 2013, الساعه 19:22

ده ماده دستورية ايجابية وان يكون دور لذوي الاحتياجات الخاصة التصويت بنعم

Amgad Amgadmoustafa

16 ديسمبر 2013, الساعه 16:47

بخلاف أن تخصيص النسبة كان من المفترض إيضاحه ، باقى النص مقبول

Moustafa Elliethy

30 نوفمبر 2013, الساعه 16:37

المادة ينقصها الكثير : - يجب أن تكون مدة انعقاد المجلس 4 سنوات - يجب أن تحدد عضوية المجلس ايضاً بحد اقصى للعضو دورتين متتاليتين او دورتين مدى الحياة لضمان التجديد واحضار همم جديدة تمثل الشعب . - يجب أن يتم وضع ضوابط لمحاربة نظام القبليات اذ لا يجوز ان يترشح عن الدائرة الواحدة اي اقارب للعضو المرشح لمد 3 دورات على الاقل ...للقضاء على التوريث و القضاء على القبلية .

د. عصام سري

29 نوفمبر 2013, الساعه 2:28

يمكن ضم هذة المادة إلي المادة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الشعب

Mohamed Salem

24 نوفمبر 2013, الساعه 15:43

تمام شكرا

Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 7:43

دي مادة دستور دي ؟ ما تنفعش تكون مادة أولاً لم تحدد عدد مرات ترشح العضو للمجلس وبهذا أنت تفتح الباب للفساد وجعلت مدته 5 سنوات وكان من الأفضل 4 سنوات أو أقل حتى يتيقن العضو أنه سيرحل قريباً فيعمل للوطن والتوريث سيظل قائم لأنك لم تقل يمنع أقربائه من الترشح خلال فترة معينة ويجب أن تقول أن لكل عضو الحق في الترشح لمجلس الشعب فترتين في حياته ! أو فترتين متتاليتين

Mohamed Mosad

23 نوفمبر 2013, الساعه 7:36

مش كتيير خمس سنوات ؟!!!

Mahmood Elmasry

منذ دقيقتين

كان لازم تبقى 4 سنوات زى منصب رئيس الجمهورية ولا يجوز للاقارب حتى الدرجة الرابعة الترشح الا بعد مرور مدة بينية لا تقل عن دورة

Mahmood Elmasry

منذ 3 دقيقة

كان لازم تبقى 4 سنوات زى منصب رئيس الجمهورية