حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى التعبيرعن الرأى بطريق النشر أو العلانيية، أما ما هو متعلق بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
Nermin Nagaty
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى التعبيرعن الرأى بطريق النشر أو العلانيية، أما ما هو متعلق بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.