حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
يسافر المصريين للخارج للعمل وطلب الرزق وبحثاً عن العمل الملاءم لهم والذي عجزت الدولة أن توفره لهم ويظل يرسل في عملة صعبة لزويه ويفيد البلد ويعتبر مصدر رئيسي للدولة من العملة الصعبة ولكن: أين حقوق المصريين بالخارج في فرصة عمل عند عودتهم. أين حقوق المصريين بالخارج في معاش أو ضمان اجتماعي او تأمين صحي أين حقوق المصريين بالخارج في احتفاظه بالجنسية المصرية عند حصوله على جنسية أخرى " مضطراً لتسهيل عمله بالخارج " وممارسة أي عمل سياسي كالترشح لأي منصب كنائب مجلس شعب أو غيره أين حقوق المصريين بالخارج في حتى التزام الدولة بارسال جسده عند وفاته لبلده الام الاقتراح: (( مادة جديدة )) " تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين بالخارج ، وتتكفل بها لحماية كافة حقوقهم في جميع المحاكم بالخارج وتضمن مشاركتهم في اسهامهم في مشاريع التنمية للوطن ، وتضمن لهم حقهم في العمل والمعاش والتأمين الصحي عند عودتهم للوطن بما يكفل لهم حياة كريمة " اما عن الانتخابات فيفضل أن يلحق بقانون الانتخابات الذي سيصدر لتنظيم هذه العملية ويكتفى فقط بذكر حقهم في الانتخابات والاستفتاءات
الصياغة غير منضبطة وتتحدث عن رعاية مصالح المصريين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وهي كلها واجبات علي الدولة لا تحتاج إلي النص عليها في الدستور بل قد يستطيع الفرد أن يجبر الدولة علي القيام بتلك الواجبات إجباراً من خلال اللجوء إلي القضاء بإعتباره مواطن مصري له كل الحقوق وعليه كل الواجبات ، أما الذي يحتاج إلي النص عليه فعلاً هو ضمانة أن يعود هذا المواطن المصري بعد رحلة عمله بالخارج وإسهامات في الإقتصاد الوطني مهما كانت ضآلتها ليجد أن ما أفناه من عمره بالخارج له مردود يستطيع من خلاله مواصلة رحلة الحياة وذلك بأن تكون له بعض الإعفاءات الجمركية وبعض التسهيلات إذا ما عاد وقرر الإستقرار في البلاد وعمل مشؤروع تحاري أو صناعي بعد فترة من السفر بالخارج لا تقل عن 10 سنوات كمثال . كما أري أن يحذف من هذه المادة ما يتعلق بالمشاركة في الإنتخابات لتكون في مادة مستقلة .
(( وتشجع اسهامهم في تنمية الوطن )) ده كلام انشاء ، انا عايز التزام من الدولة يعني على سبيل المثال : لو أقامت وزارة الزراعة مناقصة لبيع أراضي لايعتبر قانوني إلا إذا أرسلت الشروط والبيانات كلها في جميع السفارات بالخارج ويسرت المشاركة لهم عبر الانترنت او السفارة نفسها أو أي طريقة مناسبة " لايكفي الاعلان في الجرائد والصحف المصرية بمصر لانها لاتصل بالخارج كاملة ولاتمكن المصريين بالخارج بالمشاركة الخلاصة نريد لفظ " التزام الدولة " وليس فقط تشجيع او ترعى او تحمي او الكلام الانشاء ده
حريه الفكر والراى مكفوله للجميع لكن مع احترام الاخر والاخر قد يكون الدوله او فرد منها بمعنى الكتابه باسلوب لائق دون تجريح انا ممكن اكتب سيناريو فى الفاظ خارجه ويمس الدوله وهيبتها هيكون حريه تعبير ؟؟ وازاى التصوير مكفول وحريه تعبير لازم تصريح لازم ضوابط للماده لن اقول نعم للدستور ويوجد به مواد ضعيف تسمح بالتلاعب من افراد فالمجتمع هيحسنو استغلالها كفايه الالفاظ الخارجه ال اصبحت على المشاع فالشارع المصرى وفالاعلام وفالافلام ناقص ايه تانى ؟؟ حريه الفكر والتعبير مكفوله لكن مع احترام المجتمع دون كتابه او الفاظ او تصوير يسىء للمجتمع المصري كفايه نظره العالم للمصرين كفايه ان المصري لايحترم خارج بلاده من الاعلام السىء والافلام ال لا تستطيع اظهار سوى السيء فى مصر ....... مع الاحترام للجميع
حرية الرأى لا يجب ان تصل لحد سب الانبياء والرسل ولا حتى المساس بالقول او بالفعل او بالنشر من الديانات
يعني انا دلوقتي طلعت وقلت اني اعارض السيسي .. رأيي هيُحترم ؟؟؟؟ الوقتي كل الي بتكلم كلمة بيروح السجن
مادام لايتعدي علي الغير أن الحريه لها حدود وغير مطلقة.
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى التعبيرعن الرأى بطريق النشر أو العلانيية، أما ما هو متعلق بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
حرية الفكر والرأى مكفولة. ولكل إنسان حق التعبيرعن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
النص مقبول و يبقى سؤال : كيف سيتم وضع ضوابط لمنع أصحاب الرأى وخاصة من يطلقون على أنفسهم إعلاميين ويطالبوا بحرية الرأى ، حرية الرأى مكفولة للجميع ولكن عدم الإحترافية والتهكم والتهجم على الناس تحت بند الحرية والإعلام و .. و ... المبدأ حريتك تنتهى عند بدء حرية الآخرين ، موقف الدستور إيه ؟
مرحبـــا!
لكى تتمكن من تسجيل مقترحاتك لابد من تسجيل دخولك أولا
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة