يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (98) 18 تعليق
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.
آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38
Mohamed El Turky
يتم استبدال كلمة اصدار لتكون التصديق حيث ان المعنى لحق الاصدار لرئيس الجمهورية يعنى حق اصدار القانون منفردا
أضف ردك الآن !
Mohamed El Turky
يتم استبدال كلمة اصدار لتكون التصديق حيث ان المعنى لحق الاصدار لرئيس الجمهورية يعنى حق اصدار القانون منفردا