النسخة الحالية النسخ السابقة

مادة (98) 18 تعليق

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماة وحماية حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع. ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

آخر تحديث 1 أكتوبر 2013, الساعه 14:38


Abdel-Hamid Ali

2 نوفمبر 2013, الساعه 15:21

أقترح تعديل الفقرة التالية "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر" لتكون "وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية تزيد عن نصف أعضائه اعتبر قانونًا وأصُدر"